![]() | ![]() |
روابط مهمة و مفيدة : لاستعادة الباسورد الرقم السري | تغير كلمة المرور | |
| جديد المواضيع |
![]() | ![]() |
![]() |
| ![]() | ||||||||
![]() |
| ![]() |
| منتدى الرسول الكريم و أصحابه سيرة الرسول نصرة الرسول أخلاق الرسول الرسول الكريم قصص الرسول محبة الرسول مواقف الرسول |
![]() |
| انشر الموضوع |
![]() | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
| ![]() |
| | #11 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو حرث. وكان صاحب حرث. 55 - (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا ا إلا ماشية أو صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان). 56 - (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ ا إلا زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط). 57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى ا ليس ب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم). وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض. 58 - (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ ا، إلا ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط). قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع. 59 - (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك ا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا حرث أو ماشية). (1575) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. 2 م - (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله. 60 - (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ ا ليس ب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). 61 - (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى ا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد! 61 - (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. 11 - باب حل أجرة الحجامة. 62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: 16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. 86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أو الى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك. 87 - (1589) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. 88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (1590) - حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره؛ أن أبا بكر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. 17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. 89 - (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب. أخبرني أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن). 90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد. قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا تباع حتى تفصل). (1591) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه. 91 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير. حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن). 92 - (1591) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما؛ أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش؛ أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه. واجعل ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل). 18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل. 93 - (1592) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا النصر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده. ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الطعام بالطعام مثلا بمثل). قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. 94 - (1593) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر. فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان). 95 - (1593) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا؟) فقال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تفعل به الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا). 96 - (1594) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي. حدثنا معاوية. ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي (واللفظ لهما). جميعا عن يحيى ابن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير). قال: سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أين هذا؟) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ. فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، عند ذلك (أوه. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به). لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. 97 - (1594) وحدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. فقال (ما هذا التمر من تمرنا). فقال الرجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا الربا. فردوه. ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا). 98 - (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (لا صاعي تمر بصاع. ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهم بدرهمين). 99 - (1594) حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة. قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله! لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. فقال (كأن هذا ليس من تمر أرضنا). قال: كان في تمر أرضنا (أو في تمرنا)، العام، بعض الشيء. فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال (أضعفت. أربيت. لا تقربن هذا. إذا رابك من تمرك شيء فبعه. ثم اشتري الذي تريد من التمر). 100 - (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالأعلى. أخبرنا داود عنأبي نضرة. قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنى لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويلك! أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت). قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني. ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه. 101 - (1596) حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان بن عيينة. (واللفظ لابن عباد) قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي صالح. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم أجده في كتاب الله. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الربا في النسيئة). 102 - (1596) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عبيدالله بن أبي يزيد؛ أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الربا في النسيئة). 103 - (1596) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عفان. ح وحدثني محمد ابن حاتم. حدثنا بهز. قالا: حدثنا وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ربا فيما كان يدا بيد). 104 - (1596) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل عن الأوزاعي. قال: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا. لا أقول. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. وأما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا إنما الربا في النسيئة). 19 - باب لعن آكل الربا ومؤكله. 105 - (1597) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة. قال: سأل شباك إبراهيم. فحدثنا عن علقمة، عن عبدالله. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. 106 - (1598) حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. | |||||||||||||
|
| | #12 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو حرث. 54 - (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى ا إلا ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان). قال 20 - باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 107 - (1599) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. إلا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب). (1599) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناوكيع. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. قالا: حدثنا زكريا، بهذا الإسناد، مثله. 2 م - (1599) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمذاني. وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن ابن عجلان، عن عبدالرحمن ابن سعيد. عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم، وأكثر. 108 - (1599) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبدالله، عن عامر الشعبي؛ أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس بحمص. وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين). فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي. إلى قوله: (يوشك أن يقع فيه). 21 - باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 109 - (715) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله؛ أنه كان يسير على جمل له قد أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا لي وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله. قال (بعنيه بوقية). قلت: لا. ثم قال (بعنيه). فبعته بوقية. واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه. ثم رجعت. فأرسل في أثري. فقال (أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك). (715) - وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن زكرياء، عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله. بمثل حديث ابن نمير. 110 - (715) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحق بي. وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي (ما لبعيرك؟) قال قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي (كيف ترى بعيرك؟) قال قلت: بخير. قد أصابته بركتك. قال: (أفتبيعنيه؟) فاستحييت. ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت: نعم. فبعته أياه. على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له: يا رسول الله! إني عروس فاستأذنته. فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة. حتى انتهيت. فلقيني خالي فسألني عن البعير. فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته (ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟) فقلت له: تزوجت ثيبا. قال (أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟) فقلت له: يا رسول الله! توفي والدي (أو استشهد) ولي أخوات صغار. فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن. فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي. 111 - (715) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتل جملي. وساق الحديث بقصته. وفيه: ثم قال لي (بعني جملك هذا). قال قلت: لا. بل هو لك. قال (لا. بل بعنيه). قال قلت: لا. بل هو لك. يا رسول الله! قال (لا. بل بعنيه). قال قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب. فهو لك بها. قال (قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة). قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال (أعطه أوقية من ذهب. وزده). قال: فأعطاني أوقية من ذهب. وزادني قيراطا. قال فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي. فأخذه أهل الشام يوم الحرة. 112 - (715) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثني الجريري عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فتخلف ناصحي. وساق الحديث. وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي (اركب باسم الله) وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني ويقول (والله يغفر لك). 113 - (715) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير، عن جابر. قال: لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب. فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال (بعنيه). فبعته منه بخمس أواق. قال قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال (ولك ظهره إلى المدينة). قال: فلما قدمت إلى المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي. 114 - (715) حدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا يعقوب بن إسحاق. حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي، عن جابر بن عبدالله. قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. (أظنه قال غازيا). واقتص الحديث وزاد فيه: قال (يا جابر! أتوفيت الثمن؟) قلت: نعم. قال (لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل). 115 - (715) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. 116 - (715) حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة. أخبرنا محارب عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه. ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين. وقال: أمر ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها. 117 - (715) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (قد أخذت جملك بأربعة دنانير. ولك ظهره إلى المدينة). 22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أحسنكم قضاء) 118 - (1600) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال (أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء). 119 - (1600) حدثنا أبو كريب. حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر. سمعت زيد بن أسلم. أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. بمثله. غير أنه قال (فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء). 120 - (1601) حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن لصاحب الحق مقالا). فقال لهم (إشتروا له سنا فأعطوه إياه). فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال (فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء). 121 - (1601) حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا. فأعطى سنا فوقه. وقال (خياركم محاسنكم قضاء). 122 - (1601) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. فقال (أعطوه سنا فوق سنه). وقال (خيركم أحسنكم قضاء). 23 - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا. 123 - (1602) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بعنيه). فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد. حتى يسأله (أعبد هو؟). 24 - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 124 - (1603) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. فأعطاه درعا له. رهنا. 125 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. ورهنه درعا من حديد. 126 - (1603) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش. قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي. فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل. ورهنه درعا له من حديد. (1603) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم. قال: حدثني الأسود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. ولم يذكر: من حديد. 25 - باب السلم. 127 - (1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) (قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة) عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم). 128 - (1604) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث عن ابن أبي نجيح. حدثني عبدالله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم). (1604) - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم. جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالوارث. ولم يذكر. إلى أجل معلوم. 2 م - (1604) حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم. مثل حديث ابن عيينة. يذكر فيه. إلى أجل معلوم. 26 - باب تحريم الإحتكار في الأقوات. 129 - (1605) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. ح حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث؛ أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتكر فهو خاطئ). فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. 130 - (1605) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (لا يحتكر إلا خاطئ). (1605) - قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله. فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. 27 - باب النهي عن الحلف في البيع. 131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح). 132 - (1607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه ينفق ثم يمحق). 28 - باب الشفعة. 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضى أخذ. وإن كره ترك). 134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبدالله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 135 - (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه). 29 - باب غرز الخشب في جدار الجار. 136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره). قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. (1609) - حدثنا زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه. 30 - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 137 - (1610) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء بن عبدالرحمن، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين). 138 - (1610) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد؛ أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أن أروى خاصمته في بعض داره. فقال: دعوها وإياها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة). اللهم! إن كانت كاذبة، فأعم بصرها. واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر. تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها. فكانت قبرها. 139 - (1610) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه؛ أن أروى بنت أويس ادعت على سعد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها. فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين). فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم! إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. 140 - (1610) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين). 141 - (1611) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة). 142 - (1612) حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد (يعني ابن عبدالوارث). حدثنا حرب (وهو ابن شداد). حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن محمد بن إبراهيم؛ أن أبا سلمة حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك. فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين). (1612) - وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. أخبرنا أبان. حدثنا يحيى؛ أن محمد بن إبراهيم حدثه؛ أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة. فذكر مثله. 31 - باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. 143 - (1613) حدثني أبوكامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبدالله، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع). 23 - كتاب الفرائض 1 - (1614) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة) عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر. ولا يرث الكافر المسلم). 1 - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر. 2 - (1615) حدثنا عبدالأعلى بن حماد (وهو النرسي). حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). 3 - (1615) حدثنا أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر). 4 - (1615) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر). (1615) - وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني. حدثنا زيد ابن حباب عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، بهذا الإسناد، نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. 2 - باب ميراث الكلالة. 5 - (1616) حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر. سمع جابر بن عبدالله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يعوداني، ماشيان. فأغمى علي. فتوضأ ثم صب علي من وضوئه. فأفقت. قلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا. حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}. [4 /النساء /176]. 6 - (1616) حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا حجاج بن محمد. حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله. قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان. فوجدني لا أعقل. فدعا بماء فتوضأ. ثم رش علي منه فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي؟ يا رسول الله! فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. [4 /النساء /11]. 7 - (1616) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. ومعه أبو بكر، ماشين. فوجدني قد أغمى علي. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صب علي من وضوئه فأفقت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت آية الميراث. 8 - (1616) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ. فصبوا علي من وضوئه. فعقلت. فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟} قال: هكذا أنزلت. (1616) - حدثني إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي. ح وحدثنا محمد ابن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، في حديث وهب بن جرير: فنزلت آية الفرائض. وفي حديث النضر والعقدي: فنزلت آية الفرض. وليس في رواية أحد منهم: قول شعبة لابن المنكدر. 9 - (1617) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام. حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة؛ أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة. فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أبا بكر. ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بأصبعه في صدري. وقال (يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. (1617) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة. ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار، عنشعبة. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه. 3 - باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. 10 - (1618) حدثنا علي بن خشرم. أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد، عن أبي أسحق، عن البراء، قال: آخر آية أنزلت من القرآن: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}. 11 - (1618) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: آخر آية أنزلت، آية الكلالة. وآخر سورة أنزلت، براءة. 12 - (1618) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس). حدثنا زكرياء عن أبي اسحق، عن البراء؛ أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة. وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. (1618) - حدثنا أبو كريب. حدثنا يحيى (يعني ابن آدم). حدثنا عمار (وهو ابن زريق) عن أبي أسحق، عن البراء. بمثله. غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة. 13 - (1618) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر، عن البراء. قال: آخر آية أنزلت يستفتونك. | |||||||||||||
|
| | #13 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 4 - باب من ترك مالا فلورثته. 14 - (1619) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي. ح وحدثني حرملة بن يحيى (واللفظ له). قال: أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين. فيسأل (هل ترك لدينه من قضاء؟) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح قال (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته). (1619) - حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي ذئب. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، هذا الحديث. 15 - (1619) حدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (والذي نفس محمد بيده! إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان). 16 - (1619) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل. فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني. فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته. من كان). 17 - (1619) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي؛ أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من ترك مالا فللورثة. ومن ترك كلا فإلينا). (1619) - وحدثنيه أبو بكر عن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديث غندر: من ترك كلا وليته. 24 - كتاب الهبات. 1 - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. 1 - (1620) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله. فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته كال يعود في قيئه). (1620) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وزاد: لا تبتعه وإن اعطاكه بدرهم. 2 - (1620) حدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله. فوجده عند صاحبه وقد أضاعه. وكان قليل المال. فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال (لا تشتره. وإن أعطيته بدرهم. فإن مثل العائد في صدقته، كمثل ال يعود في قيئه). (1620) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. 3 - (1621) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. فوجده يباع. فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه. ولا تعد في صدقتك). (1621) - وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن عبيدالله. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. 4 - (1621) حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قال: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعد في صدقتك، يا عمر؟). 2 - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. 5 - (1622) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل ال يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله). (1622) - وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي. قال: سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد، نحوه. 2 م - (1622) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير). حدثني عبدالرحمن بن عمرو؛ أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بهذا الإسناد، نحوه. 6 - (1622) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن بكير؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل ال يقئ ثم يأكل قيأه). 7 - (1622) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي؛ أنه قال (العائد في هبته كالعائد في قيئه). (1622) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. 8 - (1622) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العائد في هبته كال، يقئ ثم يعود في قيئه). 3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 9 - (1623) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه عن النعمان بن بشير؛ أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارجعه). 10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير. قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال (أكل ب نحلت؟) قال: لا. قال (فاردده). 11 - (1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر في حديثهما (أكل ب). وفي حديث الليث وابن عيينة (أكل ولدك). ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبدالرحمن؛ أن بشيرا جاء بالنعمان. 12 - (1623) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه. قال: حدثنا النعمان بن بشير. قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذا الغلام؟) قال أعطانيه أبي. قال (فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟) قال: لا. قال (فرده). 13 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عباد بن العوام عن حصين، عن الشعبي. قال: سمعت النعمان بن بشير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفعلت بولدك هذا كلهم؟) قال: لا. قال (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). فرجع أبي. فرد تلك الصدقة. 14 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا أبو حيان التميمي عن الشعبي. حدثني النعمان بن بشير؛ أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها. فالتوى بها سنة. ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي. وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا تشهدني إذا. فإني لا أشهد على جور). 15 - (1623) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألك بنون سواه؟) قال: نعم. قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا أشهد على جور). 16 - (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه (لا تشهدني على جور). 17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب وعبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي. جميعا عن ابن علية (واللفظ ليعقوب). قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال (أكل ب قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟) قال: لا. قال (فأشهد على هذا غيري). ثم قال (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى. قال (فلا، إذا). 18 - (1623) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أزهر. حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير. قال: نحلني أبي نحلا. ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال (أكل ولدك أعطيته هذا؟) قال: لا. قال (أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟) قال: بلى. قال (فإني لا أشهد). قال ابن عون: فحدثت به محمدا. فقال: إنما تحدثنا أنه قال (قاربوا بين أولادكم). 19 - (1624) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال: قالت إمرأة بشير: انحل ابني غلامك، واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي. وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أله إخوة؟) قال: نعم. قال (أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟) قال: لا. قال (فليس يصلح هذا. وإني لا أشهد إلا على حق). 4 - باب العمرى. 20 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث). 21 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. وهي لمن أعمر وعقبه). غير أن يحيى قال في أول حديثه (أيما رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه). 22 - (1625) حدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه. فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد، فإنها لمن أعطيها. وإنها لا ترجع إلى صاحبها. من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث). 23 - (1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر (وهو ابن عبدالله)؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه. 25 - (1625) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العمرى لمن وهبت له). (1625) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. بمثله. 2 م - (1625) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 26 - (1625) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها. حيا وميتا. ولعقبه). 27 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا حجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي، عن أيوب. كل هؤلاء عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم). 28 - (1625) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها. ثم توفى، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق. ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره ذلك. وأخبره بشهادة جابر. فقال عبدالملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. 29 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن سليمان بن يسار؛ أن طارقا قضى بالعمرى للوارث. لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 30 - (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (العمرى جائزة). 31 - (1625) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (العمرى ميراث لأهلها). 32 - (1626) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة). (1626) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أنه قال (ميراث لأهلها) أو قال: (جائزة). | |||||||||||||
|
| | #14 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 25 - كتاب الوصية. 1 - (1627) حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده). 2 - (1627) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبده بن سليمان وعبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أنهما قالا (وله شيء يوصي فيه). ولم يقولا (يريد أن يوصي فيه). 3 - (1627) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا هشام (يعني ابن سعد). كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله. وقالوا جميعا (له شيء يوصي فيه). إلا في حديث أيوب فإنه قال (يريد أن يوصي فيه). كرواية يحيى عن عبيدالله. 4 - (1627) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة). قال عبدالله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي. (1627) - وحدثنيه أبوالطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث عمرو بن الحارث. 1 - باب الوصية بالثلث. 5 - (1628) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبيه. قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال (لا) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال (لا. الثلث. والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك). قال: قلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي؟ قال (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة). قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة. (1628) - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه. 2 م - (1628) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني. فذكر بمعنى حديث الزهري. ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة. غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. 6 - (1628) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب. حدثني مصعب بن سعد عن أبيه. قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. فأبى. قلت: فالنصف؟ فأبى. قلت: فالثلث؟ قال: فسكت بعد الثلث. قال: فكان، بعد، الثلث جائزا. (1628) - وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر: فكان، بعد، الثلث جائزا. 7 - (1628) وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبدالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصى بمالي كله. قال: (لا). قلت: فالنصف. قال (لا) فقلت: أبالثلث؟ فقال (نعم. والثلث كثير). 8 - (1628) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. كلهم يحدثه عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. فبكى. قال (ما يبكيك؟) فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم! اشف سعدا. اللهم! اشف سعد) ثلاث مرار. قال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا. وإنما يرثني ابنتي. أفأوصي بمالي كله؟ قال (لا) قال: فبالثلثين؟ قال (لا) قال: فالنصف؟ قال (لا) قال: فالثلث؟ قال (الثلث. والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة. وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة. وإنك أن تدع أهلك بخير (أو قال بعيش)، خير من أن تدعهم يتكففون الناس) وقال بيده. 9 - (1628) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. قالوا: مرض سعد بمكة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. بنحو حديث الثقفي. (1628) - وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا هشام عن محمد، عن حميد بن عبدالرحمن. حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك. كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال: مرض سعد بمكة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. 10 - (1629) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الثلث. والثلث كثير). وفي حديث وكيع (كبير أو كثير). 2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 11 - (1630) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم). 12 - (1004) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني أبي عن عائشة؛ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال (نعم). (1004) - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم). 13 - (1004) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن عون. كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال يحيى ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر. 3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 14 - (1631) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له). 4 - باب الوقف 15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا. (1632) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. (1633) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال: أصبت أرضا من أرض خيبر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم. ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده. 5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 16 - (1634) حدثنا يحيى بن يحيى النميمي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا. قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية، أو فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. 17 - (1634) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلاهما عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث وكيع: قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير: قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ 18 - (1635) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء. (1635) - وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن جرير. ح وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس). جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. 19 - (1636) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ ليحيى). قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد. قال: ذكروا عند عائشة؛ أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت حجري) فدعا بالطست. فلقد انخنث في حجري. وما شعرت أنه مات. فمتى أوصى إليه؟ 20 - (1637) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لسعيد). قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير. قال: قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال (ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي) فتنازعوا. وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال (دعوني. فالذي أنا فيه خير. أوصيكم ثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قال فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث. 21 - (1637) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه قال: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه. حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا) فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. 22 - (1637) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده). فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا). قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم. 26 - كتاب النذر 1 - باب الأمر بقضاء النذر 1 - (1638) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقضه عنها). (1638) - وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة، عن بكر بن وائل. كلهم عن الزهري. بإسناد الليث. ومعنى حديثه. 2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا 2 - (1639) وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير (عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن عبدالله بن عمر. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. ويقول (إنه لا يرد شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح). 3 - (1639) حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وإنما يستخرج به من البخيل). 4 - (1639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج من البخيل). (1639) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير. 5 - (1640) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنذروا. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وإنما يستخرج من البخيل). 6 - (1640) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النذر. وقال: (إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل). 7 - (1640) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج). (1640) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) وعبدالعزيز (يعني الدراوردي). كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. 3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد 8 - (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين. قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدى بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد). وفي رواية ابن حجر (لا نذر في معصية الله). (1641) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل. وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة. | |||||||||||||
|
| | #15 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 9 - (1642) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد، عن ثابت، عن أنس. ح وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له). حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا حميد. حدثني ثابت عن أنس؛ أنس النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. فقال (ما بال هذا؟) قالوا: نذر أن يمشي. قال (إن الله عن تعذيب هذا لغني) وأمره أن يركب. 10 - (1643) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عمرو (وهو ابن أبي عمرو)، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه. يتوكأ عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما شأن هذا؟) قال ابناه: يا رسول الله! كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اركب. أيها الشيخ! فإن الله غني عنك وعن نذرك) (واللفظ لقتيبة وابن حجر). (1643) - وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد، مثله. 11 - (1644) وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري. حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) حدثني عبدالله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بنت عامر؛ أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته. فقال (لتمش ولتركب). 12 - (1644) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب؛ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره؛ أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني؛ أنه قال: نذرت أختي. فذكر بمثل حديث مفضل. ولم يذكر في الحديث: حافية. وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. (1644) - وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف. قالا: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني يحيى بن أيوب؛ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالرزاق. 13 - (1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبدالأعلى وأحمد بن عيسى. (قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (كفارة النذر كفارة اليمين). 27 - كتاب الأيمان 1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 1 - (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا. 2 - (1646) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولا تكلمت بها. ولم يقل: ذاكرا ولا آثرا. (1646) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. بمثل رواية يونس ومعمر. 3 - (1646) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح (واللفظ له). أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب. وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). 4 - (1646) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. ح وحدثني بشر بن هلال. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق، عن ابن جريج. أخبرني عبدالكريم. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل هذه القصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1646) - وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى ابن يحيى: أخرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال (لا تحلفوا بآبائكم). 2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله 5 - (1647) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق). (1647) - وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وحديث معمر مثل حديث يونس. غير أنه قال (فليتصدق بشيء). وفي حديث الأوزاعي (من حلف باللات والعزى). قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف (يعني قوله: تعال أقامرك فليتصدق) لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. 6 - (1648) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن هشام، عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم). 3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه 7 - (1649) حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي (اللفظ لخلف) قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) قال: فلبثنا ما شاء الله. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعض): لا يبارك الله لنا. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا. فأتوه فأخبروه. فقال (ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير). 8 - (1649) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان. إذ هم معه في جيش العسرة (وهي غزوة تبوك). فقلت: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال (والله! لا أحملكم على شيء) ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبدالله بن قيس! فأجبته. فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خذ هذين القرينين. وهذنين القرينين. وهذين القرينين. (لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد) فانطلق بهن إلى أصحابك. فقل: إن الله (أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن). قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. ولكن، والله! لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين سألته لكم. ومنعه في أول مرة. ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني أحدثكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله! إنك لمصدق. ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنعه إياهم. ثم إعطاءهم بعد. فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى، سواء. 9 - (1649) حدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال: كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكأ فقال: هلم! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) فلبثنا ما شاء الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله! قال (إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحللتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عز وجل). (1649) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري. فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج. فذكر نحوه. 2 م - (1649) وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا وهيب. حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم، عن زهدم الجرمي. قال: كنا عند أبي موسى. واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. 3 م - (1649) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا الصعق (يعني ابن حزن). حدثنا مطر الوراق. حدثنا زهدم الجرمي. قال: دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج. وساق الحديث بنحو حديثهم. وزاد فيه قال (إني، والله! ما نسيتها). 10 - (1649) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقير القيسي، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعري. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فقال (ما عندي ما أحملكم. والله! ما أحملكم) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى. فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف أن لا يحملنا. فأتيناه فأخبرناه. فقال (إني لا أحلف على يمين، أرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير). (1649) - حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو السليل عن زهدم. يحدثه عن أبي موسى. قال: كنا مشاة. فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. بنحو حديث جرير. 11 - (1650) حدثني زهير بن حرب. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه). 12 - (1650) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل). 13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه). 14 - (1650) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) حدثني سهيل في هذا الإسناد. بمعنى حديث مالك (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير). 15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (يعني ابن رفيع) عن تميم بن طرفة. قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضى. فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى). ما حنثت يميني. 16 - (1651) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه). 17 - (1651) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير). (1651) - وحدثنا محمد بن طريف. حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. 18 - (1651) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. قال: سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم. وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك. ثم قال: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير). (1651) - حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. حدثنا سماك ابن حرب. قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم؛ أن رجلا سأله فذكر مثله. وزاد: ولك أربعمائة في عطائي. 19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبدالرحمن بن سمرة. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبدالرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير). قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث. (1652) - حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة. 4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف 20 - (1653) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح. وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير. أخبرنا عبدالله بن أبي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك). وقال عمرو (يصدقك به صاحبك). 21 - (1653) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف). | |||||||||||||
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
«
صحيح مسلم1
|
حب نبيك كهؤلاء
»
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||